الصفحه ٣٦٢ : الخليطين أو تقييدهما بشيء ، أو الكافور بكونه
حبّات أو نصف حبّة ، أو الجمع بين المطلق منهما والماء المطلق
الصفحه ٢٣٥ : بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلّة ، ولا يصحّ منه حال
كفره بالإجماع ؛ لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند
الصفحه ٢٩٧ :
الأُخريين أو الأُولى والثالثة ، لم يكن لها وقت معلوم ، فتأخذ عشرتها في
الأوّل من إحدى الثلاث ، وفي
الصفحه ١٣٤ :
الآتي بها ممتثلاً غير آثم ، أو فاسدة محرّمة حتّى يكون آثماً غير ممتثل ،
فلا بدّ فيهما من تخصيص
الصفحه ٢٩٩ :
ولو قالت :
الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر.
ولو قالت
الصفحه ٣٢٠ :
ويجب أن يقتصر
في التقديم على ما يحصل به الغرض ، فلا يقدّم أكثر من ذلك ؛ لما مرّ من ظهور
الأخبار في
الصفحه ٢٩٠ :
على العشرة دون الأزيد منها ، بحيث لا يتوالى يومان ، وأُخرى بدون زيادة
على التفرّق أيضاً بحيث يكون
الصفحه ٢٩٦ :
حيض بيقين ، فإن كانت بدايتها من أوّل الشهر فالحيض خامسة ، ومن ثانيه
فسادسه ، وهكذا.
وقس على ذلك
الصفحه ١١٣ : يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ،
وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد
الصفحه ١٣٣ :
ومتعلّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد ؛ إذ
اجتماع الحكمين في هذا الفرد على
الصفحه ١٣٩ : النصوص (٣). والأخير أقوى ؛ لجمعه بينها بحمل الزائد على الندب
وتأكّده.
والمشتبه من
البلل قبله ناقض
الصفحه ١٤٧ : (١).
ويستحبّ أخذ
الشعر من الأنف ؛ للمرفوع والمرسل (٢).
ويكره نتف
الشيب دون جزّه ؛ لبعض الظواهر
الصفحه ٣٤٤ : التساوي فيها
، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.
ويجوز تفويض
الأولى إلى غيره إلّا
الصفحه ٨ :
ومستنداتهم ، ثمّ يقيّمها ليختار ما صح منها. وكلّ من اطّلع على هذا الكتاب
المختصر لا بدّ له أن يذعن
الصفحه ٢٧٨ : « النهاية » (١) ، ولا إليها
إن استفيدت من الأخذ والانقطاع (٢) وإليه إن استفيدت منه كالكركي (٣) ، ولا إلى