بتقديم الرأس ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر كغسل الجنابة وعليهما الإجماع في « المعتبر » و « الذكرى » (١) ، وعموم الخبر (٢) يعضد الثاني أيضاً.
وقول ابن حمزة بالاستحباب في الأوّل (٣) ضعيف ، والخبر المشعر بعدم الترتيب (٤) متروك الظاهر ؛ لاشتماله على غرائب.
ويسقط الترتيب في الثاني بغمسه في الكثير كغسل الجنابة ؛ لمساواتها بالنص (٥) ، وحصول ما هو المطلوب من الغسل.
فروع :
الأوّل [ معنى القراح والخليط ] :
المراد بالقراح : المطلق الخالص عن الخليط وإن خالطه غيره إذا لم يخرجه عن الإطلاق ، فتعبيره بالخالص عن كل شيء وإخراج مثل ماء السيل عنه باطل ؛ لإجماعهم على إطلاق طهوريّته.
والمعتبر في الخليط مسمّاه ما لم يرفع الإطلاق ، ولم يثبت الإضافة المنافية له سواء أثبت المجامعة أم لا ، وفاقاً للمشهور.
وبعضهم اشترط إحدى الإضافتين (٦) ، وبعضهم لم يشترط بقاء الإطلاق (٧) ،
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٢٦٦ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٣ و ٣٤٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الحديث ٢٧٠٨.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٤ الحديث ٢٧٠١.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الباب ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٦) لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٢٤٠ و ٢٤١.
(٧) مدارك الأحكام : ٢ / ٨٢.
