الصفحه ٤٤٩ :
وما في خبرين (١) أحدهما في « نوادر الراوندي » (٢) من نفي الحكم
من الرماد معلّلاً بعدم خروجه من
الصفحه ٤٥٠ : كظاهر الأكثر. والفاضل اختار الأوّل تارة والثاني اخرى (٣).
لنا : ما تقدّم من الجمع بين إخباري الغسل
الصفحه ٤٥٩ :
وعلى ثانيهما :
دعوى الإجماع من السيّد (١) وكون الباء في الآية للتبعيض ؛ للصحيح (٢) ونصّ
الأُدبا
الصفحه ١٩ :
ومطهّر بالكتاب والسنّة (١) والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً
إلى النصوص الخاصّة
الصفحه ٢٥ :
والمستفيضة (١) ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛
لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط
الصفحه ٣٥ : المختار.
ثمّ ما نذكره
من مقادير النزح عندنا على الندب وعندهم على الوجوب.
فينزح :
للخمر
وموت البعير
الصفحه ٥٤ : بالأُصول وإطلاق المستفيضة من الصحاح وغيرها (٣) ، والكراهة
بالمرسل (٤) والعموم المذكور.
ونجّسهما جماعة
الصفحه ٥٥ : الاغتسال منه لا حجّة له.
وميتة ما لا
نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٨) ، فلا يكره سؤره إلّا
الصفحه ٥٧ :
بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من
تنقيح المناط.
والتفرقة بين
الصفحه ٦٣ : ، والمعتبرة (١) ، وبها يخصّص
عموم المضمر (٢) وأخبار انفعال القليل (٣).
وهو لطهره
وفاقاً للأكثر ؛ لتبادره من
الصفحه ٧١ : .
فصل
[ حكم المني ]
المني لكلّ ذي
نفس نجس بالإجماعين ، والنصوص المنجّسة (٦) ظاهرة في مني الإنسان
الصفحه ٧٤ : أُخر ، والأشهر ما ذكر.
فمطلق الميتة
كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها
الصفحه ٨٠ : الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة
الله ، وفيه كلام.
والمشهور طهارة
من خالفنا في الإمامة
الصفحه ٨٥ : أصل النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لعموم الأدلّة. خلافاً للصدوقين فطهّرا
ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض
الصفحه ١٢٣ :
يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في
السباع من المسوخ