الصفحه ٣١٨ :
وظاهر الصحيح (١) توقّف دخول
المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة ؛ للأصل. وعلى
الصفحه ٣٢١ :
ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء ؛ إذ
العفو عن الحدث إنّما كان
الصفحه ٣٢٦ : الطوسي بورود أخبار معتمدة بأنّ
أكثر النفاس عشرة (٩) ، وما نقله الحلّي من سؤاله المفيد عن اختلاف فتاويه في
الصفحه ٣٣٢ : للمعظم ؛ للمستفيضة من الصحاح
وغيرها (١).
والسيّد على
استحبابه (٢) ؛ لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا
الصفحه ٣٣٨ : المستفيضة (٢).
وأن يهدى له
هديّة ، من تفّاحة أو أُترجة ونحو ذلك ؛ للخبر (٣).
وأن يدعو له
العائد ، ويلتمس
الصفحه ٣٤٨ : ، وهو أولى من حمل
الاولى على الثانية بوجوه.
الثالث
: تغسيل ابن الثلاث وبنتها :
فإنّ المعظم
جوّزوا
الصفحه ٣٥٦ : . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى.
للإسكافي : الحسن (٥) الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم
الصفحه ٣٦٣ : أصلاً ، فأين إفادته الاشتراط.
وللثاني : الأمر بتغسيل الرأس من رغوة السدر في الخبر والرضوي
الصفحه ٣٦٨ : الغسلات ؛ لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ
منها في اقتضاء البدل.
التاسع
[ غسل الميّت الجنب
الصفحه ٣٧٨ :
كلّ ثلاثة من الثلاثات الثلاث (٤) ، عملاً بجميع الأخبار ، بعد حمل الإزار فيما يتضمّنه
على المئزر
الصفحه ٣٨٨ : .
ثمّ الحنوط كلّ
طيب يحنّط به الميّت ، إلّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور (٢) ؛ لأنّ الغرض
منه حفظه من
الصفحه ٣٩٢ : المسقطة للعذاب.
مسائل
:
الأُولى
: ما سقط من
الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه
الصفحه ٤٠٠ : الثياب من العباءة ونحوها. وليس المداومة على لبسه متعارفاً
في كلّ بلد وعصر حتّى يحصل بوضعه التمييز لكلّ ذي
الصفحه ٤١٦ : الأكثر ؛ للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج
عن ربقة الإسلام » (٧) ، والظاهر كما نقل
الصفحه ٤٤٥ :
لنا : على الأوّل : ما تقدّم ، وعموم رفع النسيان وعدم
التمكّن من رفعه ، فهو كعدم الوصلة. وعلى