الصفحه ١٧٢ : الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند
الكلّ.
وقد يقال : علل
الشرع معرّفات لا يلزم منها
الصفحه ١٩١ : » (٥) متعاكسان في
العكس إثباتاً ونفياً في الرأس والرجلين.
والظاهر فقد
الشهرة من الطرفين أو ثبوتها في الجواز
الصفحه ١٩٧ :
والمحكي من كبراء الأصحاب ، والمستفيضة الصريحة والظاهرة (١) ، وردّ بعضها
بالصرف عن الظاهر تعسّف
الصفحه ٢٠٥ :
وسوسة خارجة من الفعل.
والظاهر عدم
حصوله بفعل في زمان مع إمكان إيقاعه في زمان أقلّ. وبذلك يظهر أولويّة
الصفحه ٢٠٧ : النبويّ (١). والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه (٢) مؤوّل.
والمراد
بالإناء هنا ما يغترف منه ؛ إذ السنّة فيما
الصفحه ٢٢٠ :
ثمّ الظاهر على
المشهور من شرعيّة الترديد جواز التعيين بالخمس أيضاً ؛ إذ الظاهر كون الترديد
رخصة
الصفحه ٢٢٣ :
لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.
ثمّ المسح كما
مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا
الصفحه ٢٤٢ :
ولعلّه أولى من حمل الثانية على أقل الجري ؛ لاعتضاده بكثرتها وشهادة
المستفيضة الفارقة بين الحالين
الصفحه ٢٤٥ :
ودواخل الفم والأنف والعين والأُذن من الثانية بالإجماع والمستفيضة (١).
وسننه :
التسمية
الصفحه ٢٥٣ : مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة ؛ لإطلاق الأدلّة. وقس عليه حدوث
كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل
الصفحه ٢٥٦ : يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » (٥).
قلنا : ممنوع
في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع
الصفحه ٢٥٧ : حيضة واحدة من أيّام النقاء
طهراً مع كونها أقلّ من العشرة ، فتنزيلها عليه بالتكلّف ، وتخصّص أخبار عدم
الصفحه ٢٧٦ : ؛ للمعارض.
وعلى هذا
فالمستفاد من أخبار الاستظهار إطلاق تعيّن أيّامه بالتحيّض ، وما بعده بالطهر ،
ومن أحد
الصفحه ٢٩١ : الحدوث المذكور ، وإنّما الممكن انقطاعه في كلّ صلاة على ممتنع
الجمع ، والمحتمل في الأقل من كلّ حيض وطهر
الصفحه ٢٩٣ :
ومنها
: إيقاع طلاقها
لو أراده الزوج في أوّل يوم وفي آخر حادي عشرة ؛ لعدم اجتماعهما في الحيض