الصفحه ٢٤٧ : فبالثاني كالمفيد والقاضي (٤) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة. وكلام
الصدوق والإسكافي (٥) يحتمل
الصفحه ٢٥٤ :
وخصوص المستفيضة (١).
للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون
تعرّض للوضو
الصفحه ٢٧١ : ، وعلى كلّ منهما خاصّة
، وهو الأخصّ.
فالأعمّ من
الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها
الصفحه ٢٨٨ :
وليس في النصوص
ما يدلّ على شيء منها ؛ لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة. والاحتجاج
على
الصفحه ٢٩٢ : منها من يوم وواحدة من آخر ، يجب أن تقضي سبعاً صبحاً ومغرباً
ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ثمّ صبحاً
الصفحه ٢٩٤ : من معرفة جزء من وقتها.
وعلى الثاني :
تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن
الصفحه ٢٩٥ : ،
والمختار الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر فتأخذ
منه العدد.
فالقول بعدم
الصفحه ٢٩٨ : بيوم ، أي أكون في آخر النصف الأوّل وأوّل
الآخر حائضاً ، فهذه أضلّت ستّة في العشر الأوسط ، فالزائد من
الصفحه ٣٢٧ : أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار
الثمانية عشر ؛ إذ غيرها ممّا لم يقل
الصفحه ٣٤٢ : . وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ
يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار
الصفحه ٣٥٢ :
الموت من الآخرة ، وكون التجهيز من المعروف غير معلوم ، فلا يتناوله الآية. وأبو
طالب مات مسلماً بدلالة
الصفحه ٣٨٣ : .
والمشهور
استحباب زيادة نمط لها يكون فوق الجميع ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف ألوانه ،
فإن لم يوجد يزاد
الصفحه ٤٠٣ :
فصل
[ كيفيّة حفر القبر ]
قد علم القدر
الواجب من حفر القبر. والمستحب منه قدر قامة ، أو إلى
الصفحه ٤٠٤ : « الخصال » (٢). وعلى هذا
فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل.
ثمّ المستحب من
الوضع عند بعضهم مرّة
الصفحه ٤٠٨ : (١) ؛ للخبرين (٢) ، وخلافاً للشيخ (٣) وآخرين ؛ للآخرين (٤) ، ولا يفيدان أزيد من الجواز. على أنّ حملها عليه للجمع