قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

تحمیل

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

362/496
*

والمفيد قدّر السدر برطل ونحوه (١) ، والقاضي برطل ونصفه (٢) ، وبعض بسبع ورقات (٣).

لنا : إطلاق الخليطين أو تقييدهما بشي‌ء ، أو الكافور بكونه حبّات أو نصف حبّة ، أو الجمع بين المطلق منهما والماء المطلق في النصوص. والكلّ يفيد كفاية ما يصدق به التسمية ، سواء وافق أحد التقديرات المذكورة أم لا ، وأثبت إحدى الإضافتين أم لا. يندفع به الأقوال المخالفة سوى الثاني ؛ إذ مع شمول الوارد في النصوص ما أثبت الإضافة الرافعة للإطلاق يلزم عدم اشتراط بقائه ، إلّا أنّ المعارض ألزمنا إلى تخصيصه بما لا يرفعه ، وهو كون الغسلتين الأُوليين كالثالثة في الطهوريّة ؛ لوفاقهم على وجوب الترتيب فيهما وبينهما وطهارة ما بهما وتقديم إزالة الخبث به.

وكلّ ذلك من شرائط الأغسال الشرعيّة المطهّرة.

ومع طهوريّتهما يلزم بقاء الإطلاق ؛ إذ غير المطلق لا يطهّر ، وتخصيص الطهوريّة بالثالثة ، وجعلهما للتنظيف والحفظ من الهوام منفي بما ذكر ؛ إذ ما شرّع للتنظيف والحفظ لا يلزم فيه الترتيب ولا تقديم إزالة الخبث عليه بمائه ؛ لعدم الفائدة. مع أنّ الظاهر وفاقهم على حصول التطهّر به.

على أنّ قولهم في كثير من النصوص : « بماء وسدر » (٤) ظاهر في اشتراط بقاء الإطلاق.

__________________

(١) المقنعة : ٧٤.

(٢) المهذب : ١ / ٥٦.

(٣) لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٣٨.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.