المحقّق (١) ؛ لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ.
ولا يشترط كون الولد ممّا يعيش عادة ؛ لإطلاق الأدلّة.
ولو مات وهي حيّة قطّع وأُخرج ؛ لنقل الإجماع (٢) وصريح الخبرين والرضوي (٣).
والشق والتقطيع إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن.
فصل
تغسيل الميّت من وكيد السنن ، والنصوص بعظم أجره متظافرة (٤). ويجب قبله إزالة النجاسة العارضة ، بالإجماع والظواهر.
وكيفيّته :
أن يغسل بماء السدر ، ثمّ الكافور ، ثمّ القراح ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع (٥) والمتظافرة (٦). والديلمي اكتفى بالأخير (٧) ؛ لخبر (٨) لا دلالة له.
ومقتضاها وجوب الترتيب بين الغسلات الثلاث ، كما ذكر ، وفي كلّ منها
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٣١٦.
(٢) الخلاف : ١ / ٧٢٩ و ٧٣٠ المسألة ٥٥٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٠ الحديث ٢٦٧١ ( بسندين ) ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل : ١ / ١٤٠ الحديث ١٦٣٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٤ و ٤٩٥ الباب ٧ و ٨ من أبواب غسل الميّت.
(٥) الخلاف : ١ / ٦٩٤ المسألة ٤٧٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٧) المراسم : ٤٧.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٠ الحديث ٢٨٥٢.