فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) (١) وتغسيل علي عليهالسلام أباه ، وجواز تغسيله حيّاً.
قلنا : ما بعد الموت من الآخرة ، وكون التجهيز من المعروف غير معلوم ، فلا يتناوله الآية. وأبو طالب مات مسلماً بدلالة القواطع ، وهذا من جملتها. وقياس تنظيف الحيّ على تغسيل الميّت باطل.
والمشهور وجوب تجهيز المسلم المخالف في الإمامة ؛ للعمومات (٢). خلافاً للمفيد والقاضي والحلّي وبعض الثالثة (٣) ؛ لحكمهم بكفره ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
واللازم تجهيزه بنحو ما يعتقده ، إلّا أن يعرف ، فيجهّز تجهيز أهل الحقّ.
وطفل المسلم بحكمه في وجوب الغسل ، بالإجماع والنصوص (٤).
ومثله السقط إذا تمّت له أربعة أشهر فصاعداً ؛ للمستفيضة (٥). والأكثر على وجوب تكفينه ودفنه ؛ للموثّقين والرضوي (٦) ، واكتفى المحقّق بلفّه في خرقة ودفنه (٧).
والناقص عن الأربعة لا يغسّل ؛ لانتفاء العلّة. ومقتضى الخبر والرضوي (٨) دفنه بدون اللف ، وظاهر الأكثر وجوبه ، ولا أعرف مأخذه.
ويلحق بالمسلم : مسبيّة ؛ لعموم التبعيّة ، وولد زناه ؛ لصدق التولّد منه ،
__________________
(١) لقمان (٣١) : ١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٧ الباب ١ من أبواب غسل الميّت.
(٣) المقنعة : ٨٥ ، المهذّب : ١ / ٥٦ ، السرائر : ١ / ٣٥٦ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٠٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠١ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠١ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠١ الحديث ٢٧٥٤ ( بسندين ) ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٧٢٨.
(٧) شرائع الإسلام : ١ / ٣٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٢ الحديث ٢٧٥٧ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٧٢٨.