الغسل الحقيقي. وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله ؛ لحصول الامتثال.
ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه ؛ لما مرّ. وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » (١) ، وقيل بوجوبه (٢) ؛ لرواية (٣) متروكة عند الكلّ.
وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته.
فصل
[ تغسيل الكافر والمخالف ]
لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً ؛ لظاهر الآيتين والأخبار (٤) ، وعدم تطهّره بالغسل. والقريب كغيره ؛ لعموم الأدلّة.
وجوّز الشافعي تغسيله وتكفينه (٥) ، والسيّد مواراته (٦) ؛ لقوله : ( وَصاحِبْهُما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٤.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٣٧ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ الحديث ٢٧٨٩.
(٤) المائدة (٥) : ٥١ ، التوبة (٩) : ٨٤ ، للتوسّع لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤١٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٤ الباب ١٨ من أبواب غسل الميّت.
(٥) الامّ : ١ / ٢٦٦.
(٦) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٢٨.