الصفحه ١٢٩ :
يؤوّل أو يطرح. وما ورد في بعض الأخبار (٢) من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكّده.
ووجوب
الصفحه ١٤٤ : (١). وما ورد في ذمّه (٢) محمول على كونه بلا مئزر.
وكونه يوم
الأربعاء حسن ويوم الجمعة أحسن ، وغبّاً يكثر
الصفحه ٢١٩ :
ويراد بالإطلاق
قصد ما في الذمّة أو وظيفة الوقت.
وأمّا المقصّر
، فيعد ثنتين : مغرباً وثنائيّة
الصفحه ٣٩٦ :
ودفعه ظاهر.
ويستثنى
منه :
حال التباسها ،
أو تعذّر الصرف إليها.
أو كون الميّت
كافرة ذميّة
الصفحه ٤٩٥ : ........................................................... ٣٤٩
فصل تغسيل الذمّي و ............................................................ ٣٥٠
فصل أحكام