للأوّل : استصحاب حكم الملك والزوجيّة.
وللثالث : زواله بانتقال الأمة إلى الوارث ، وانعتاق أُمّ الولد بالموت.
وللثاني : على المنفي : ما للثالث ، وعلى المثبت : إيصاء السجّاد عليهالسلام أن تغسّله أُمّ ولده ، كما في الخبر (١).
والظاهر كون الملكيّة كالزوجيّة في عدم اقتضاء زوالها ؛ لبقاء حكمها من جواز المسّ والنظر ، فكما أنّ الثانية تستصحب مع انقطاعها بالموت ، فليستصحب حكم الأُولى أيضاً بالانتقال أو العتق.
وقصّة الإيصاء وإن لم يثبت استقلالها بالتغسيل ؛ إذ الإمام لا يغسّله إلّا الإمام ، فاللازم حمله على المعاونة ، إلّا أنّ صريح الرضوي (٢) أثبت فيها جواز النظر والملامسة. فالجواز مطلقاً أصوب ، وإن كان في أُمّ الولد أظهر.
والتفرقة بين الزوجيّة والملكيّة أو بين الانتقال والانعتاق مشكلة.
وظاهر الأخبار أنّ المعتبر من الساتر ما يستر جميع البدن سوى الأعضاء الخمسة ، ولا ضير في انكشافها ولو على اشتراطه ؛ لجواز النظر.
وظاهر النصوص والفتاوى تطهّره بتمام الغسل ، وكأنّه لما صبّ عليه من الماء مع اعتقاد العصر هنا ، وإن وجب في إزالة الخبث.
الثاني : تغسيل المحرم :
وجوازه مع الضرورة والستر مجمع عليه ، والنصوص به (٣) متظافرة ، ومع الاختيار والتجريد أصحّ القولين ؛ لإطلاق المستفيضة (٤) ، وجواز اللمس والنظر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٤ الحديث ٢٨٤٠.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٨٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٨٧ الحديث ٧٦٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ و ٥١٨ الحديث ٢٧٩٠ و ٢٧٩٥ و ٢٧٩٦ ، ٥٢٠ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت.