على الإطلاق وحملها على الندب ، أو بحمله عليها والقول بالوجوب ، والأوّل أولى ؛ لعدم معقوليّته مع جواز النظر.
وبذلك يظهر مستند الموجب مع جوابه.
لـ « التهذيبين » : تقييد التغسيل في بعضها بالضرورة ، وأُجيب بالحمل على الندب أو التقيّة جمعاً.
وما ورد من تعليل تغسيل عليّ فاطمة سلام الله عليهما بكونها صدّيقة لا يغسّلها إلّا صدّيق ، أو بكونها زوجته في الدنيا والآخرة (١) لا ينافي المختار ، مع أنّ حمله على التقيّة ممكن.
والظاهر جواز مسّ كلّ منهما صاحبه ، ولو عند المخالف ؛ لجواز النظر ، وعدم الفرق بينهما.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ؛ لإطلاق الأدلّة وعدة الرجعي كالزوجيّة ، دون البائن. ولا يبطلها الإيلاء والظهار ، فالتغسيل بعدهما جائز.
ولا يجوز تغسيل الرجل أمته المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها ؛ لتحريمها عليه بالتزويج والكتابة والعتق.
والحق المشهور جواز تغسيل غيرها ولو كانت مدبّرة أو أُمّ ولد ؛ لاستصحاب حكم الملك ، وكونها في حكم الزوجة.
وفي جواز العكس مطلقاً ، أو في أُمّ الولد خاصّة ، أو عدمه مطلقاً أقوال : للفاضل ، والمحقّق ، وبعضهم (٢).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٣ الحديث ٢٨٣٤.
(٢) قواعد الأحكام : ١ / ١٧ ، المعتبر : ١ / ٣٢١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٦٣.