إجماعاً.
خلافاً لظاهر الأكثر ؛ لتقييد المستفيضة الأُخرى (١). وأُجيب بالحمل على الثلاث جمعاً ، وهو أولى من حمل الاولى على الثانية بوجوه.
الثالث : تغسيل ابن الثلاث وبنتها :
فإنّ المعظم جوّزوا الصورتين مطلقاً ، دون الزائد. و « النهاية » (٢) اشترط فيهما فقد المماثل ، وجوّز « المعتبر » الأوّل مطلقاً دون الثانية (٣) ، والمفيد (٤) بغسل ابن الخمس ، والصدوق (٥) ثبّت الأقل منها.
وتابعيّة الغسل لجواز المسّ والنظر كالموثّق (٦) المجوّز لتغسيل المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة وإن أثبت تغسيل غير المماثل ما لم يبلغ الحلم ، إلّا أنّ الإجماع أخرج عنهما الزائد على الخمس ، فتوهّم الجواز فيه ساقط ، وهما مع الأصل والعمومات.
وما روي في « الجامع » و « الفقيه » (٧) من تغسيل الرجل بنت الأقل من خمس يثبت الجواز في الخمس والأقل مطلقاً ، والتقييد بالأقل في الخبر لتوقّف القطع بعدم الزيادة عليه ، فهو من باب المقدّمة فيثبت قول المفيد والصدوق ؛ إذ الظاهر توافقهما في التجويز في الصورتين. واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٧ ٥١٩ الحديث ٢٧٩٣ و ٢٧٩٤ و ٢٧٩٨.
(٢) النهاية : ٤١ و ٤٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٢٤.
(٤) المقنعة : ٨٧.
(٥) المقنع : ٦٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٧ الحديث ٢٨١٧.
(٧) نقل عن الجامع في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٠٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩٤ الحديث ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٧ و ٥٢٨ الحديث ٢٨١٨ و ٢٨١٩.