على الإطلاق وحملها على الندب ، أو بحمله عليها والقول بالوجوب ، والأوّل
أولى ؛ لعدم معقوليّته مع جواز النظر.
وبذلك يظهر
مستند الموجب مع جوابه.
لـ
« التهذيبين » : تقييد التغسيل في بعضها بالضرورة ، وأُجيب بالحمل على الندب أو التقيّة
جمعاً.
وما ورد من
تعليل تغسيل عليّ فاطمة سلام الله عليهما بكونها صدّيقة لا يغسّلها إلّا صدّيق ،
أو بكونها زوجته في الدنيا والآخرة لا ينافي المختار ، مع أنّ حمله على التقيّة ممكن.
والظاهر جواز
مسّ كلّ منهما صاحبه ، ولو عند المخالف ؛ لجواز النظر ، وعدم الفرق بينهما.
ولا فرق في
الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ؛ لإطلاق
الأدلّة وعدة الرجعي كالزوجيّة ، دون البائن. ولا يبطلها الإيلاء والظهار ،
فالتغسيل بعدهما جائز.
ولا يجوز تغسيل
الرجل أمته المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها ؛ لتحريمها عليه بالتزويج
والكتابة والعتق.
والحق المشهور
جواز تغسيل غيرها ولو كانت مدبّرة أو أُمّ ولد ؛ لاستصحاب حكم الملك ، وكونها في
حكم الزوجة.
وفي جواز العكس
مطلقاً ، أو في أُمّ الولد خاصّة ، أو عدمه مطلقاً أقوال : للفاضل ، والمحقّق ،
وبعضهم .
__________________