وتعجيل تجهيزه ؛ للإجماع والمستفيضة (١) ، إلّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور علائمه. وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار (٢).
والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة ؛ للإجماع والخبر (٣).
ويكره :
أن يطرح حديد على بطنه ؛ لنقل الإجماع (٤) ، وقول الشيخ : سمعناه مذاكرة عن الشيوخ (٥).
وأن يحضره الجنب والحائض ؛ لنقل الإجماع (٦) والمستفيضة (٧) ، ولا كراهة بعد الموت. والظاهر زوالها بالتيمّم مع تعذّر الغسل بشرط الانقطاع فيها ؛ لإباحته الأقوى وهو الصلاة.
وأن يترك وحده ؛ للأخبار (٨).
وأن يظهر الجزع عليه ؛ لأنّه إعانة على موته.
وبعد الموت ينبغي إعلام الناس به ؛ ليشهدوا جنازته ، كما في النصوص (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧١ الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٤ الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٦ الحديث ٢٦٨٩.
(٤) الخلاف : ١ / ٦٩١ المسألة ٤٦٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩٤ ذيل الحديث ٨٦١.
(٦) المعتبر : ١ / ٢٦٣ و ٢٦٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٧ الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٦٦ الباب ٤٢ من أبواب الاحتضار.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٩ الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة.