الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر.
والمتيقّن ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من موضعه ، فلا يجب بعده ، ولو حال إمكانه إلّا فيما ثبت بنصّ آخر ، كحال الغسل والصلاة والدفن. ويؤيّده ثبوت استحبابه عند وضعه قرب المغتسل والقبر.
ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير ؛ لعموم الأدلّة.
والظاهر اختصاصه بمن يعتقد وجوبه ، فلا ينسحب إلى غيره ممّن يحكم بإسلامه.
ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل يعمّ كلّ من علم باحتضاره وحضره. ويسقط بفعل البعض عن الباقين ؛ لكون أحكامه كفائيّة موجبة لمخاطبة الكلّ وسقوطها بفعل البعض ، بالإجماعين وعموم الخطاب. ويخصّص الولي في البعض للأولويّة.
ثمّ سقوطها عمّن علم بالموت يتوقّف على علمه بقيام الغير ، ولا يكفي الظن به ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً للآخرين.
لنا : قطعيّة التكليف ، وعدم دليل على سقوطه بالظن ، واعتباره في بعض الموارد لا يثبت عمومه.
للمخالف : امتناع حصول العلم غالباً ، وهو تشكيك في مقابلة الضرورة.
ويستحبّ :
تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهمالسلام وكلمات الفرج ، بالإجماع والمستفيضة (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٤ و ٤٥٧ و ٤٥٩ الباب ٣٦ ٣٨ من أبواب الاحتضار.