وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه (١) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري (٢) والفاضل وولده والكركي (٣) ، وعليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه كـ « المنتهى » (٤) ولا مع كريّته كالبصروي (٥) ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى (٦) ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث (٧) ، وفي التهذيبين كلام مجمل.
لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها (٨) ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر.
وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب ؛ للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض (٩) ، وإطلاق الدلاء (١٠) ، والنزح للطاهر (١١) ، والتخيير بين عددين (١٢) ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات (١٣) ، وبذلك اندفع حجّة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٥ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٧ ، جامع المقاصد : ١ / ١٢١.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٨ و ٦٨.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٨.
(٦) الانتصار : ١١.
(٧) النهاية : ٦ ، المبسوط : ١ / ١١.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ ١٧٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٩) لاحظ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : ١ الحديث ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٥ و ٤٦٢.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ و ٤٦٠.
(١٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٦١ ٤٦٣.
