يظهر في العدد ؛ لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمن العادة. فالمراد
بالمضطربة هنا المتحيّرة أو ناسية العدد وإن ذكرت الوقت.
وما ترى بعد
أكثر النفاس استحاضة ، ولا يكون حيضاً ؛ إذ الحيض لا يتعقّبه إلّا بتخلّل العشرة ،
فما ترى بعده حيض مع الإمكان.
الثاني
:
لو استقرّت لها
عادة في النفاس لم ترجع إليها إجماعاً ، وما يفيده ظاهر الموثّق والخبر من الرجوع
إليها شاذّ متروك. ويمكن الحمل على العادة في الحيض بتكلّف.
الثالث
:
لو لم تر دماً
حتّى ينقضي الأكثر فلا نفاس ، فما ترى بعده إمّا حيض أو طهر.
وما ترى في
العاشر خاصّة أو قبله وبعد العادة ، فعلى اعتبار العشرة مطلقاً يكون نفاساً كذلك ؛
إذ النفاس حينئذٍ هو الدم الحادث في جميعها أو بعضها ، وقد حصل هنا في النهاية أو
الأثناء.
والاتّصال
بالولادة غير لازم ، والأصل عدم الآفة.
وعلى ما
اخترناه من رجوع المعتادة إلى عادتها مع التجاوز عنها فهو نفاس في غيرها مطلقاً ؛
لحدوثه في زمن النفاس. وفيها إذا كانت عادتها عشرة أو أقل وانقطع على العاشر ؛
لمصادفته جزء من العشرة التي هي العادة أو بمنزلتها ، نظراً إلى كون الجميع نفاساً
مع الانقطاع عليه.
وعدم القطع
باستناد ما ترى في العاشر خاصّة إلى الولادة لإفراد الفصل ، لا ينفي كونه نفاساً
مع اقتضاء القواعد ذلك ، كما في الحيض.
__________________