ولو تجاوز عنه لم يكن نفاساً ؛ إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو نفاس ، والزائد طهر.
فهنا لحدوثه بعد العادة مع التجاوز عن العاشر لا يتحقّق نفاس.
نعم ؛ لو حدث في جزء منها وانقطع عليه فمنه إليه نفاس ، ولو تجاوز عنه انحصر النفاس به.
الرابع :
لو رأت مرّتين في العشرة ، فهما و [ ما ] بينهما نفاس ؛ لأنّ الطهر لا ينقص عنها.
ولو رأت في الأوّل والعاشر وانقطع عليه فالعشرة نفاس ، كما في الحائض.
ولو تجاوز عنه فكذلك في المبتدأة والمضطربة وذات العشرة ، وذات الأقل نفاسها الأوّل خاصّة.
نعم ؛ لو صادف الثاني جزء من العادة فجميعها نفاس ؛ لوجود الدم في طرفيها ، لكن بعد الانقطاع الأوّل تغتسل وتصلّي وتصوم ؛ لجواز عدم العود ، فإذا عاد في العشرة كما ذكر تقضي الصوم.
ولو رأت في العاشر فقط ، فهو النفاس خاصّة للثلاث الأُول لا للرابعة ، بل هي لو رأت في آخر عادتها فهو النفاس لها.
وعلى ما ذكر ذات السبعة لو رأت لحظتين من طرفيها فنفاسها الجميع ، وآخرها فهو لا غير.
ولو رأت مع الولادة وسابقها واستمر إلى أن يتجاوز العشرة فالأربعة الأخيرة وسابعها فقط ، وتجاوزها فهو لا غير وأوّلها وسابعها مع التجاوز فمجموع العادة والأوّل ، وبعد العادة مع التجاوز فالأوّل خاصّة. وعلى هذا القياس.
