ولعلّ مراد القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة. فيرجع إلى المختار. وفي كلام الشيخ دلالة على ذلك.
للعماني : خبر رواه البزنطي في كتابه ، كما صرّح به في « المعتبر » (١) ، وهو مردود بالضعف والشذوذ.
ثمّ قد ورد نصوص مصرّحة باعتبار الأزيد ممّا مرّ كالثلاثين (٢) والأربعين (٣) والخمسين (٤) ، وهي محمولة على التقيّة قطعاً.
فروع :
الأوّل :
النفساء كالحائض في الاستظهار عند التجاوز عن العادة ، وفي الرجوع إليها عند التجاوز عن العشرة وجعل الجميع نفاساً إذا انقطع عليها أو على الأقلّ.
وبعضهم احتمل الرجوع إليها عند الانقطاع عليها (٥) أيضاً ؛ لعموم الأخبار (٦) ، وهو ضعيف.
والمبتدأة أو المضطربة تبقى على النفاس حتّى ينقضي العشرة ، فتصير مستحاضة.
والمراد بالمعتادة هنا ذات العدديّة وإن لم تعلم الوقت ؛ إذ أثر الرجوع إنّما
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٢٥٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٨ الحديث ٢٤٢٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٨ الحديث ٢٤٢٩.
(٥) ذخيرة المعاد : ٧٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ و ٣٨٣ و ٣٨٤ الحديث ٢٤١٢ و ٢٤١٣ و ٢٤١٥ و ٢٤١٧.