التقيّة أو الكراهة كما يومي إليه بعضها ، على أنّ ظاهرها عموم التحريم ولم يقل به أحد ؛ إذ الصدوق يخصّه بصورة فقد الشبق وعدم غسل الفرج للصحيح (١) ، والطبرسي بالأخير للخبر (٢) ، فكلّ منهما أخذ بما اختاره من التفصيل للصحيح أو الخبر وحمل عليه عمومي الجواز والتحريم ، وهذا ليس أولى من الأخذ بالعموم الأوّل ؛ لقوّة دليله وحمل الثاني على الكراهة والقول بارتفاعها بغسل الفرج لأجلهما ، بل هو متعيّن ؛ لاعتضاده بالكتاب والشهرة القويّة.
وبذلك يظهر دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق (٣).
ثمّ ما في الخبر من توقّف الحلّ على التيمّم (٤) محمول على الندب أو التقيّة.
السادسة :
لو وطئها عمداً كفّر ندباً لا وجوباً ، وفاقاً لإعلام المتأخّرين ، وخلافاً لأعيان القدماء ، والراوندي فرّق بين الشاب والمضطرّ وغيرهما (٥).
لنا ، على عدم الوجوب : الأصل ، وصريح المستفيضة (٦) ، وعلى الندب : أخبار الإيجاب (٧) بحملها عليه جمعاً ، وهي مختلفة في تقدير ما يكفّر ، فقدّر في بعضها بدينار في أوّل الحيض وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي آخر كما ذكر بإسقاط الآخر ، وفي ثالث بإسقاط الوسط أيضاً ، وفي رابع بدينار مطلقاً ، وفي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٤ الحديث ٢٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٢ الحديث ٢٢٢٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٥ الحديث ٢٢٦٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٣ الحديث ٢٢٢٣.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧١.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٢٩ من أبواب الحيض.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الباب ٢٨ من أبواب الحيض.