وجوب التيمّم حينئذ ؛ للأصل وإطلاق الحسن (١).
وكذا الحكم في الجنب.
ووضع شيء فيها ، دون أخذه ؛ للصحاح والرضوي (٢).
والاجتياز في المسجدين ؛ للصحاح والحسن (٣).
وقراءة العزائم وأبعاضها ، للإجماع والنصوص (٤) ، والظاهر كراهة قراءة غيرها ؛ لنقل الإجماع (٥) والنهي العلويّ كما في « الخصال » (٦) ، وبهما يقيّد الأصل ، ومجوّزات القراءة عموماً أو خصوصاً. فالقول بعدمها استناداً إليها ضعيف.
وتسجد بتلاوتها السجدة أو استماعها ، وفاقاً للمعظم ؛ للصحيح والموثّق والمضمر (٧) ، والشيخ حرّمه (٨) ؛ للصحيح (٩) وخبر في « السرائر » (١٠). وأُجيب بحملها على التقيّة ، على أنّ دلالة الصحيح بإحدى النسختين منتفية ، ويمكن حمل السجدة فيه على المستحبّة ، والنهي عنها على النهي عن سببها.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٩٤٧ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٣ و ٣٤٠ الحديث ١٩٥٧ و ١٩٥٨ و ٢٣٠٧ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٦ الحديث ١٣٠٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ ٢١٠ الحديث ١٩٣٢ و ١٩٣٣ و ١٩٣٦ و ١٩٤٧ ، تنبيه : أكثر هذه الروايات حسنة بـ « إبراهيم بن هاشم » عند المشهور وصحيحة عند المصنّف وعدة من الأعلام ، وأيضاً : بعضهم عبّر عن مرفوعة أي الحديث ١٩٣٣ بصحيحة ، لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٢٩٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٥) الخلاف : ١ / ١٠١ ، الانتصار : ٣١ ، المعتبر : ١ / ١٨٧.
(٦) الخصال : ٢ / ٣٥٧ الحديث ٤٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ و ٣٤١ الحديث ٢٣٠٨ و ٢٣١٠ و ٢٣٠٩.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٩ ذيل الحديث ٣٥٢ و ٣٥٣.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤١ الحديث ٢٣١١.
(١٠) السرائر : ٣ / ٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٢.
