الأُخريين أو الأُولى والثالثة ، لم يكن لها وقت معلوم ، فتأخذ عشرتها في
الأوّل من إحدى الثلاث ، وفي الثاني من الأخيرتين ، وفي الثالث من الأُوليين ، وفي
الرابع من الطرفين ، وفي الخامس من الثلاث ، مع أولويّة الثالثة في الأُولى
والأولى في الثانية والثانية في الثالثة.
وذات الخمسة من
العشر الأُول لو تيقّنت الطهر اليوم الأوّل فالسادس حيض متيقّن ؛ لرجوع ذلك إلى
إضلال الخمسة في التسعة ، فالزائد من الضعف يوم.
ولو تيقّنت
الطهر الخامس ، فالحيض الخمسة الثانية.
والسادس ،
فالأُولى.
والثاني وحيض
الخامس ، فالأوّلان والعاشر طهر بيقين والخامس والسادس والسابع حيض كذلك ، فتضمّ
إليه يومين بإحدى الثلاث.
ومن الشهر لو
تيقّنت طهر الخمسة الأخيرة ، فتضعها فيما تريد من الخمسة والعشرين ؛ لتعلّق
الإضلال بها.
ولو تيقّنت حيض
الثاني عشر ، فمن أوّله إلى آخر السابع ، ومن أوّل السابع عشر إلى آخر [ ه ] طهر
بالقطع ، والثاني عشر حيض كذلك ، فالضال أربعة في أربعتين متّصلتين بالثاني عشر ،
فتضعها في إحداهما أو فيهما بالتفريق.
وذات العشرة لو
تيقّنت طهر السادس ، فالخمسة الأُولى طهر أيضاً ، ويكون الإضلال في باقي الشهر ،
فتأخذها منه.
ولو تيقّنت طهر
العاشر ، فمن أوّله إليه طهر فتأخذها من الباقي.
وطهر الحادي
عشر اختصّ التيقّن به ، فتأخذها من أحد طرفيه.
وحيض العاشر
اختصّ التيقّن به دون شيء من طرفيه.