وقس على ذلك سائر الأمثلة المتصوّرة في المقام.
وكيفيّة الاحتياط على القول به بعد الإحاطة بما مرّ ظاهرة.
وممّا ذكر يعلم أحكام مسائل المزج والخلط.
فلو قالت : حيضي ستّة وأمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، أي أكون في آخر النصف الأوّل وأوّل الآخر حائضاً ، فهذه أضلّت ستّة في العشر الأوسط ، فالزائد من النصف أعني يومين هما الخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع ، فتضمّ إليهما الأربعة بإحدى الثلاث. وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأُولى بين التكليفين ، وفي الثانية بين الثلاثة.
وقس على ذلك لو قالت ذات الستة : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيومين أو أحد الشهرين بالآخر بلحظة أو شهر بشهرين. ولو قالت ذات العشرة : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى والمتيقّن من الطهر الأوّل والأخير ، وليس لها وقت معلوم لكون الوقت أزيد من ضعف العدد ، فتأخذه ممّا شاءت من الشهر. ولو قالت : أمزج إحداهما بالأُخرى بيومين ، فالمتيقّن من الطهر الأوّلان والأخيران. ولو قالت : بثلاثة فالثلاثة الاولى والأخيرة. وهكذا.
وقس على ما ذكر لو قالت : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر مطلقاً أو بيوم أو يومين أو شهراً بشهر.
وقس على ذلك لو قالت ذات الخمسة أو التسعة أو غيرهما من العدد إحدى العبائر المذكورة أو غيرها.
ولو قالت ذات التسعة والنصف : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم والكسر من النصف الآخر ، فمن أوّل الخامس عشر إلى نصف الرابع والعشرين حيض ، والباقي طهر.