الصفحه ٢٧٧ :
بالإجماع والموثّقات الثلاث (١) ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ.
فصل
[ أحكام
الصفحه ٣١٩ : قبلها ، والماضية لا أثر لها مع وجوب تقديم غسل الفجر عليه كما
هو الحق المشهور ؛ إذ معه يرتفع حدثها وإن لم
الصفحه ٣٧١ :
ولو تفاحشت
النجاسة بحيث تعذّر الغسل والقطع ، فالظاهر سقوطهما ، كما صرّح به الشهيدان والكركي
الصفحه ٣٩٨ : للمشيّع
التفكّر في مآله والإيقاظ بالموت ، كما ورد (٢).
ويكره له رفع
الصوت ، والتحدّث بأُمور الدنيا
الصفحه ٤٠٣ : الترقوة ؛ لظاهر الوفاق
فيهما ، وللمستفيضة أيضاً في الثاني (١).
ويستحب جعل لحد
له ممّا يلي القبلة ، بقدر
الصفحه ٤١٦ : الأكثر ؛ للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج
عن ربقة الإسلام » (٧) ، والظاهر كما نقل
الصفحه ٤٢٢ : المقدس ، كما نقله الطبرسي
مرسلاً (٦) ، والراوندي في الصحيح (٧).
وعليهما بعد
الأصل تصريح الشيخين بورود
الصفحه ٤٣٣ : (٥).
والإسكافي لكلّ
وقت أو مكان شريف ، ولكلّ مخوف سماوي ، وفعل يتقرّب به أو يلجأ منه إلى الله (٦) ، وفي دليل
الصفحه ٤٤٣ : برمية أو رميتين مطلقاً (٣) ، ولا حجّة له. ولمن إحالة إلى العرف (٤) ، وضعفه مع
ثبوت التقدير شرعاً ظاهر
الصفحه ١٦٢ : والصحيح والخبر (٢).
واليقين به
ناقض وإن لم يكن له صوت وريح. وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر
الصفحه ١٢٦ : (١) ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم
، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل. فقول الفاضل بالجواز
الصفحه ١٧٣ : أحدهما بالآخر فيجري في الكلّ.
وعلى هذا ،
فالأقرب صحّته ؛ لإطلاق الأمر ، فإن جوّز التداخل كما هو الظاهر
الصفحه ١٨٩ :
ومن [ له ]
سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ،
أو فوقه
الصفحه ٢١٠ : (١) ، فتحرم ؛
للظواهر. خلافاً لظاهر الأوّلين والمفيد (٢) ؛ لمستند لا وقع له. وقد يمنع مخالفتهم ؛ لما في
الصفحه ٢٥٢ : للوضوء دون الغسل كلّاً أو بعضاً.
وقد يستدلّ له
بقول الرضا عليهالسلام (٢) ، وهو يصلح للحجّية ، والشهرة