الصفحه ٤٤٥ : (٧) ، واشتراطها
بالمائيّة إذا لم يؤدّ إلى خروج الوقت ، ومعه يتعيّن الترابيّة كما يومي إليه
الظواهر وتشهد به
الصفحه ٤١٢ : ؛ ليزار ويستغفر له ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم بقبر ابن مظعون كما روي في « الدعائم » وكتب الجمهور
الصفحه ٢٠١ : عليهمالسلام ، وفتوى الجماعة (٢) ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ،
فلا يلزم سقوط مسح ما
الصفحه ٣٥٩ :
السيّد والعماني (١) ؛ لأدلّة ضعيفة لا يعبأ بها في مقابلة ما ذكر.
والظاهر إباحة
الكافور له لو مات
الصفحه ٣٣٨ : يقرّ عندهم بالعقائد الدينيّة ، ويشهدهم
عليه ، كما في النبويّ (٦).
ويستحب له
الوصيّة ، وتجب في الحق
الصفحه ٣٢٧ : العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة
والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى
الصفحه ٣٨٤ : ، فينوي فيه ذلك ويكون
مبيحاً لها ؛ إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً.
ويمكن حمل كلام
القوم
الصفحه ٣٨٥ :
وأتباعه (١) ، ولا كراهة في بلّها بغيره ؛ للأصل.
وجديداً ، كما
ذكره الفاضل ، مدّعياً عليه الإجماع
الصفحه ٣٩٤ :
يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به
جماعة ، ويؤيّده عدم خروج
الصفحه ٣٦ :
الإنسان : سبعون ،
بالإجماع ، والموثّق (٩) ، وعمومه يشمل ميّت الكافر كما عليه الأكثر.
والحلّي ينزح
له
الصفحه ١٥٨ : ؛ لنهي النبي صلىاللهعليهوسلم كما في « العلل » و « المجالس » (٥).
والدخول
على أهله من السفر ؛
لنهي
الصفحه ٢٢٥ :
للفاضل : على موضع الخلاف : ظاهر الصحيح (١) ، ولا صراحة
له.
وهذا وإن اتّصل
التقاطر ، ومع كونه ذا
الصفحه ٣٠٤ : له بالأداء.
والسيّد أوجبه
بمضي أكثرها (١) ، ولم نقف على مستند له.
والصدوق أوجب
قضاء ركعة من
الصفحه ٨ :
ومستنداتهم ، ثمّ يقيّمها ليختار ما صح منها. وكلّ من اطّلع على هذا الكتاب
المختصر لا بدّ له أن يذعن
الصفحه ٢٥٦ : الباقي من العشرة.
والشيخ اكتفى
له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة (٦) ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك