الصفحه ٤٠١ :
النهي المطلق على الكراهة ، والمقيّد على تأكّدها ، كما عليه المشهور.
مسألة
[
حمل الميّت إلى القبر
الصفحه ٤٦٠ : ،
فيندفع الأوّل ، ولو كان اليد حقيقة فيما تحت الذراع كما قيل (٤) لا يدفع
بالآية (٥) مع قطع النظر عنه
الصفحه ٣٠٥ : (٢). وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله
ربعه وفي آخره ثمنه (٣) ، ولا يبعد حملهما عليه كما
الصفحه ٣٣١ : أكثر النفاس من بدء الأوّل وإن كان بعيداً ، بل الحيض وإن كان أبعد.
وعلى هذا ، يكون
بينهما الفصل
الصفحه ٣٤٧ : أُمّ ولده ، كما في الخبر (١).
والظاهر كون
الملكيّة كالزوجيّة في عدم اقتضاء زوالها ؛ لبقاء حكمها من
الصفحه ٢٢ : المطهّر ؛ لعموم الأدلّة ، كما يأتي.
وعلى الاشتراط
يلزم تنجّس المنحدر تحت المتغيّر مع القطع وإن كثر جدّاً
الصفحه ٥٢ : ؛ للاحتياط والشهرة. وهو كما ترى.
والحائض
المتّهمة في الوضوء ؛ وفاقاً لأكثر الثالثة ، لا مطلقاً كـ « المبسوط
الصفحه ١٣٢ :
تواردا على واحد بالشخص ، إلّا أنّ الوجوب بمعنى ترتّب العقاب على الترك سواء كان
تخييريّاً أو عينيّاً لا
الصفحه ١٩٣ :
الرابع
: المستفاد من
الصحيح (١) كون مسح الناصية واليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ،
وكأنّه محمول
الصفحه ١٩٦ : كإطلاق
الأدلّة يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد ، وكأنّ تخصيص
الأكثر محلّه
الصفحه ٢٠٤ : دون التقديري ؛ للتبادر ، فمع بطئه عند الرطوبة أو الإسباغ لا يبطل الفصل
وإن تفاحش كما مرّ ، ومع سرعته
الصفحه ٢٢٣ :
لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.
ثمّ المسح كما
مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا
الصفحه ٢٧٩ : على عدد ]
العادة تستقرّ
إمّا على عدد واحد ، فاعتبارها ظاهر كما مرّ. أو على أعداد مختلفة في أدوار
الصفحه ٣٨٦ : الخبرين (٢). وفي كلّ صبغ على الأصح (٣) ؛ لعمل السلف.
وفي
الممتزج بالحرير ، كما صرّحوا به (٤).
وقطع
الصفحه ٤٢٤ :
المذكور ، كما ذكره الشهيد وغيره (١) ، فإنّ مجاورتهم مع ما ذكر توجب الاستفاضة منهم قطعاً.
فصل