وليس في النصوص ما يدلّ على شيء منها ؛ لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة. والاحتجاج على السبعة أو الستّة بالمرسل (١) عجيب. وعلى المشهور بالجمع بينه وبين الموثّقين (٢) أعجب.
ومقتضى الأصل في لزوم العبادة تحيّضها بالثلاثة ؛ لأنّه المتيقّن ، ولا دليل على الزائد.
تذنيبٌ :
على الاحتياط يجب ردّها إلى أسوإ الاحتمالات ، فتعمل عمل المستحاضة في الزمان كلّه ، فتصوم جميع رمضان وتصلّي كلّ صلاة وتغتسل له ؛ لإمكان الانقطاع قبله ، وتجتنب عمّا تجتنب الحائض.
ويتفرّع عليه فروع مشكلة ، تشحيذاً للأذهان ، وإن لم يكن فيها فائدة في العمل على المختار.
منها : وجوب قضاء أحد عشر من رمضان ؛ إذ على الاحتياط يجب قضاء أكثر أيّام الحيض. والشيخ لعدم اعتباره التشطير هنا وهو اجتماع الأوّل والحادي عشر في الحيض ؛ لأصالة عدمه اكتفى بقضاء العشرة (٣).
وعلى اعتباره كما هو اللازم من الرد المذكور يلزم الحكم بالتحيّض بالعشرة مع التشطير ، أي رؤية الدم بعد النصف من يوم وانقطاعه قبله من الحادي عشر ، فيلزمها قضاء أحد عشر.
ومنها : كفاية صوم يوم وحادي عشره لقضاء صوم يوم على عدم اعتبار
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.
(٣) المبسوط : ١ / ٥٩ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠٨.