الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها. وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ.
للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل (١) ، ولا دلالة له.
وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل ؛ لفقد الدليل على الأكثر. وضعفه ظاهر.
وللثالث : القاعدة المذكورة (٢). قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار.
ولا مستند للرابع.
وللخامس : الموثّقان (٣). ولا دلالة لهما.
وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل. ووجوه فساده ظاهرة.
وللتاسع : عموم القاعدة. وجوابه ظاهر ممّا مرّ.
فروع :
الأوّل : لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة ؛ لإطلاق الأدلّة ، وحكاية الإجماع (٤). وإطلاق أخبار التمييز (٥) مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » (٦) لا عبرة به.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.
(٢) وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.
(٤) المعتبر : ١ / ٢٠٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض.
(٦) المبسوط : ١ / ٤٦ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٣.
