ولا استظهار مع
النقاء ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص المرسل ، وإن اعتادت العود بعده ؛ للأصل والعموم ، إلّا مع
غلبة الظنّ به.
والنقاء يحصل
بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع ؛ للإجماع وأدلّة الاستبراء.
ثمّ بعده لو
انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون
الصلاة ، وإلّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده
على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير.
وهذا التفصيل
بينهم مشهور.
ويدلّ على
الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق
والحسن وأحد المرسلين . وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم
دون الصلاة.
وعلى الثاني :
المرسل الآخر ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على
حالها. وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها .
وبعض الثالثة
توقّف في هذه الأحكام ؛ لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار في تعيّن
أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين
الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلّية الحكمين بخروجه
__________________