أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل.
وأُجيب بمنع الظهور فيما ذكر ، وظهورها في الاحتياط بالترك حتّى يظهر الحال بالانقطاع أو التجاوز ، فيعمل بمقتضاه. ولو سلّم فيحمل على ذلك ؛ للمعارض.
وعلى هذا فالمستفاد من أخبار الاستظهار إطلاق تعيّن أيّامه بالتحيّض ، وما بعده بالطهر ، ومن أحد المرسلين ومطلقات اغتسالها بعد العادة إطلاق كونها حيضاً وما بعدها طهراً ، ومن الآخر والموثّق والحسن والقاعدة المذكورة إطلاق كون ما بعدها حيضاً.
وطريق الجمع ؛ أن يحمل الاولى على ما ذكر ، والثانية على صورة التجاوز ، والثالثة على صورة الانقطاع. والعمل بأحد الإطلاقين يوجب طرح الآخر ، على أنّ الظاهر وفاقهم على هذا التفصيل ، كما يعطيه التصفّح ، فتوقّف بعض الثالثة (١) لا وجه له.
ثمّ الظاهر وفاقهم أيضاً على استلزام كلّ من الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه. وما نسب إلى « المنتهى » (٢) من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في صورة التجاوز لا أصل له. نعم احتمله في « النهاية » (٣) ؛ لأمرها بالترك ، فلا يتعقّب القضاء ، وجوابه ظاهر.
ثمّ إذا انقطع دمها لدون العشرة أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت بالمستفيضة (٤) ، وإلّا صبرت المبتدأة والمضطربة إلى الإنقاء أو مضيّ عشرة ،
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.
(٢) لم نعثر على من نسب إلى المنتهي ، لكن أفتى في منتهى المطلب : ٢ / ٣٢١ بوجوب القضاء.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ١٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٨ الباب ١٧ من أبواب الحيض.