الأقدار إنّما هو بالاختبار ، فمع اختيار الأزيد لا يتّصف الأقل الحاصل قبله بالوجوب المسقط لغيره وإن استقلّ بالوجود ؛ لعدم تعلّق القصد به.
فالدم على ترك الزائد لازم ، والعبادة تصير باختيار الفعل أي بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة.
قيل : ثبوت التخيير قبل الاختيار بين الفعل والترك المستحب أو الجائز يوجب أحد المحذورين وإن لم يلزم بعده.
قلنا : مثل هذا التخيير رخصة شرعيّة في موضع التردّد لاستكشاف الحال ، فالاستظهار طلب ظهورها في كون الدم حيضاً أو طهراً بالترك أو الفعل رخصة من الشرع لتساوي الطرفين ، ورجّح الترك لأغلبيّة الحيض في الأوقات المتّصلة بالعادة ، فقبل الاختيار لا يتّصف شيء من الطرفين بحكم ؛ لوجود الشكّ.
وظاهر أكثر النصوص والفتاوى اختصاص هذا الاستظهار بذات العدديّة الوقتيّة ، والظاهر ثبوته لذات العددية الذاكرة للعدد الناسية للوقت أيضاً ؛ لظاهر الصحيحين (١) ، وغيرها من ذات الوقتيّة.
والمبتدأة والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى الأقارب أو العمل بالروايات ؛ للأصل ، وفاقاً للمعظم ، وأثبته في « الدروس » للأخيرين (٢) ، وفي « الذكرى » للمبتدأة بعد الرجوع إلى الأقران (٣) ؛ للموثّق (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٥ و ٢١٩٦.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٢ الحديث ٢١٩١.