الصحيح ثمانية (١) شاذّ متروك (٢).
والحقّ المشهور اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في العشرة. خلافاً لـ « النهاية » (٣).
لنا : استصحاب الطهارة ، وعموم التكليف بالعبادة ، وخصوص الرضوي (٤) المنجبر بعمل الجماعة. وترك العبادة بمجرّد الرؤية لذات العادة اعتبار للغالب استظهاراً ، فلا ينافيه. وقد يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » (٥).
قلنا : ممنوع في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع عليه ، والخلاف في المتجاوز ، فالأكثر على اشتراطه في الثلاثة الأُول ؛ لكون الجميع حيضاً وإن تفرّق في الباقي من العشرة.
والشيخ اكتفى له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة (٦) ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك ، إلّا أن يخصّص الحيض بمجرّد الثلاثة ويجعل ما بينها من أيام النقاء طهراً ، كما نسب إليه العاملي (٧). وحينئذٍ يلزمه أقلّية الطهر من عشرة ، وهو باطل بالنصّ (٨) والإجماع ، وتجويزها في المتخلّل بين حيضة واحدة ، وتخصيص منعها بالمتخلّل بين حيضين باطل كما يأتي.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٧٩.
(٢) للتوسّع لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ٢٨٢.
(٣) النهاية : ٢٦.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٢ الحديث ١٢٦٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.
(٦) مرّ آنفاً.
(٧) نسب إلى الشيخ في روض الجنان : ٦١ و ٦٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.