ولا ترتيب في نفس الأعضاء ؛ للأصل وإطلاق النصوص ، وإن استحبّ البدأة بالأعلى ؛ لفعل الحجج (١) عليهمالسلام وأقربيّته إلى التحفّظ.
ولو أخلّ بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً.
ولا يجب الموالاة ، بالإجماع والنصوص (٢).
ويجزئ الارتماس إجماعاً ؛ لإطلاق الآية وصريح المستفيضة (٣) ، وأخبار الترتيب (٤) لا تعارضها ، وموردها غسل الجنابة والتعدية بالإجماع.
واللازم فيه التغطّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلّاً أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي.
ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل (٥) ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر. ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك. وإلحاقه بالترتيبي (٦) ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل.
والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى ؛ لإيماء الصحيح (٧) ، فيثبت بتنقيح المناط.
__________________
(١) لم نعثر في مظانّه. تنبيه : يمكن أن يستدل للاستحباب بصحيحة زرارة وحسنته ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ و ٢٣٠ الحديث ٢٠١٤ و ٢٠١٧ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٣٢٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٧ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ ٢٣٣ الحديث ٢٠١٧ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢ ، ٢٠٣ الحديث ٢٠٢٦.
(٦) لاحظ! السرائر : ١ / ١٣٥ ، المعتبر : ١ / ١٨٤ و ١٨٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٢.
