والمرتمس يقارن بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر. وكأنّ ما ذكره بعضهم (١) من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه ؛ لعدم الدليل.
وظاهر « المقنعة » (٢) كصريح « الوسيلة » (٣) كراهة الارتماس في الراكد مطلقاً وبعض الظواهر يومي إليه.
وتخليل المانع ، بالإجماعين والمستفيضة (٤) ، والشعر إن توقّف على غسله وجب ، وإلّا فلا بالإجماع والنصوص (٥) ، وفتوى « المقنعة » بحلّ المشدود منه (٦) مقيّد بالتوقّف.
نعم ؛ بدونه يستحب غسله ؛ لبعض النصوص (٧).
ويجب غسل الأهداب والحاجبين ؛ للتوقّف ، دون المسترسل من اللحية بإجماعنا ؛ لعدمه.
واللازم غسل الظواهر دون البواطن إجماعاً ؛ للمطلقات وخصوص الخبر (٨). وعكن البطن (٩) وتحت الثدي ومعاطف الآباط والآذان من الاولى وفاقاً ،
__________________
(١) الروضة البهيّة : ١ / ٩٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٦٣.
(٢) المقنعة : ٥٤.
(٣) الوسيلة : ٥٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٧ الباب ٤١ من أبواب الوضوء.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة.
(٦) المقنعة : ٥٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٨٥٦ و ٢٥٧ الحديث ٢٠٩٧ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٣١٧.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣١ الحديث ١١٢٩.
(٩) في النسخ الخطّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ! لسان العرب : ١٣ / ٢٨٨.
