وتشتدّ الكراهة فيما زاد على سبعين ؛ للخبر (١). وتحريم المطلق أو أحد الزائدين مندفع بالعمومات وخصوص النقل المستفيض من النصّ والإجماع (٢) ، وإطلاق النصّ في بعض الظواهر يحمل على الكراهة جمعاً.
والتبادر كالأصل يعطي التوالي والتغاير في السبع ، فلا كراهة مع التراخي ، وتكرير الواحدة.
وحمل المصحف ومسّ جلده وورقه ؛ للتعظيم وعمل الجماعة. وفتوى السيّد بتحريم الثاني (٣) مندفع بالأصل ، والآية (٤) ظاهرة في مسّ الخط ، والخبر (٥) لضعفه ومخالفته العمل يحمل على الكراهة.
والخضاب ؛ للجمع بين الإطلاقين (٦) وظاهر المكاتبة (٧) والإجماعين ، وفتوى الصدوق بنفي البأس (٨) لا ينافي الكراهة ، فمخالفته غير ظاهرة.
والادّهان ؛ للنهي عنه في الصحيح (٩) ، وحمل على الكراهة ؛ لعدم قائل بالتحريم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٨ الحديث ١٩٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الانتصار : ٣١ ، المعتبر : ١ / ١٨٦ و ١٨٧ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٤ و ٢٨٥.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٠.
(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢١ الحديث ١٩٨٥ و ٢٢٢ الحديث ١٩٨٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٢ الحديث ١٩٩٠.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل الحديث ١٩١.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٠ الحديث ١٩٨٢ ، تنبيه : عبّر المصنف عن هذا الحديث بالصحيح ، وكذا ابنه في مستند الشيعة : ٢ / ٣٠٩ ، لكن المشهور أنه ضعيف بعبد الله بن بحر.
