خلافاً لـ « المعتبر » ؛ لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب (١) ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار.
وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة (٢). وإطلاق الأدلّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة.
والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٣) والنصوص فيهما (٤) ، والآية (٥) على الأشهر المروي من تفاسيرها (٦) في الثاني.
وظاهر الصدوق (٧) كصريح الديلمي (٨) كراهتهما ؛ لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما (٩) ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه.
ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب ؛ للتبادر.
وظاهر الشهيدين (١٠) التعدية إلى المشاهد المعصوميّة ؛ للتعظيم ، وفيه تأمّل
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٨٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٠ و ٢٨٢ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٩ و ٥٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٥) النساء (٤) : ٤٣.
(٦) تفسير القمّي : ١ / ١٣٩ ، مجمع البيان : ٢ / ١١٢ ( الجزء ٥ ) ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ و ٢١٠ الحديث ١٩٤٠ و ١٩٥٠.
(٧) المقنع : ٤٥.
(٨) المراسم : ٤٢.
(٩) يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٩٤٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٨ ، روض الجنان : ٨١.
