الصفحه ١١٣ : ، ولو ملئت سقط
التحريك.
والحقّ شمول
الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً
الصفحه ١١٤ : النصّ
بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد
النصّ. فالأقوال
الصفحه ١٢٣ :
يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في
السباع من المسوخ
الصفحه ١٢٥ :
في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن
السيد في مختلف الشيعة
الصفحه ١٤٣ : غسل الثوب
والبدن غير جيّد ؛ لاختلاف الخلاف في الموضعين.
والجاهل بالحكم
غير معذور ، فيعيد مطلقاً
الصفحه ١٥٣ :
ويجوز حمله
وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ؛ للإجماع والمرسل (١). نعم يكره ؛ للخبر (٢).
وما نسخ حكمه
الصفحه ١٥٨ : الشيعة :
٢ / ٥٤٤ الحديث ٢٨٦٤.
(٨) لم نعثر عليه في
مظانّه. تنبيه : استدلّ لهذا الحكم ابنه في مستند
الصفحه ١٦٩ : واشتراط تخليص القصد من الثواب
والعقاب وقصر النظر بشراشره إلى جناب الحقّ ينافي الحكمة.
وعلى عدم
اشتراط
الصفحه ١٧٢ : ، وارتفاع الحدث بالمندوب فينتفي الوجوب ، وثبوت التداخل مع مشروعيّته
فيجتمع حكمان على واحد بالشخص.
وردّ
الصفحه ١٧٣ : بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه ؛ لإطلاق الأمر به. وتخصيص أحد
الأمرين بالآخر دون العكس تحكّم
الصفحه ١٧٥ : للشهيد (٢) ؛ للتناقض
الموجب للتلاعب وحصول التعارض بين سببي الرفع والبقاء وتقديم أحدهما الحكم
فيتساقطان
الصفحه ١٧٦ : ء ، فتقديمه عليه لا يوجب التحكّم.
قيل : لاتّحاد معنى الحدث ، يعارض مفهوم الخبر منطوقه ،
فيجب الحكم بالبقا
الصفحه ١٨٠ : ء ؛ للصحيح والخبرين (٢). والمعارض (٣) مؤوّل.
وحكم الثالثة
من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة.
ثمّ الظاهر
الصفحه ١٨٨ : في الحكم ؛ للصحيح والمرسل
والحسنين (١).
الثاني
: يجب تخليل شعر
اليد وإن كثف ؛ لظهورها في العضو
الصفحه ١٨٩ : ظاهر.
ومع فقدها
المرفق يكون الحكم أظهر ، للأمر بالغسل إليه. ومع عدمه لا يمكن الامتثال ، وبذلك
يلزم