الصفحه ٥٩ : للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد.
ولا النجاسة
كالحلّي (٣) ؛ إذ بيّنتها ناقلة
الصفحه ٦٢ : لمحلّه ، فلا يلحقها حكمه.
للمرتضى : ما
للجزء الأوّل. وللفاضلين ما للثاني.
قلنا : كل
منهما إن اختصّ لم
الصفحه ٦٥ : الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة ، ووجهه ظاهر. وتوقّف الفاضل (٢) لا وجه له ،
والأكثر يعمّ السنّة
الصفحه ٦٧ : اندفع به.
والأكثر على
انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله ، حذراً عن اجتماع حكمين. وفيه أنّ النهي
للإرشاد
الصفحه ٦٨ : والمستفيضة (١) ، إلّا مع
المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم.
فصل
[ ماء الحمات ]
لا يكره
استعمال
الصفحه ٦٩ :
باب النجاسات وأحكامها
بحث أقسامها
فصل
[ حكم الأخبثين ]
نجاسة الأخبثين
لذي النفس غير
الصفحه ٧٢ : .
وما يخرج من
البلّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح (٤).
فصل
[ حكم الدم ]
الدم
الصفحه ٧٣ : ناهضة.
ولو شكّ في دم
فالأصل طهارته.
والقيح عندنا
طاهر إن خلي عن الدم.
فصل
[ حكم الميتة ]
ميتة
الصفحه ٧٩ : التمر والزبيب وحلّه ؛ للأصل وظهور المطلق في العنبي ، كما يأتي.
فصل
[ حكم الكافر وتوابعه ]
الكافر
الصفحه ٨١ :
فالحكم مشكل ؛ للأصل ، وعدم المقتضي. وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولّد من
الكلب والخنزير عليل ؛ لظهور
الصفحه ٩١ :
ويستحبّ تطهير
النعلين ؛ للصحيح والحسن (١).
وظاهر الشيخين
وابن زهرة (٢) تعميم الحكم في كلّ ما لا
الصفحه ٩٤ : في الشرطيّة المثبتة للقضاء.
فصل
[ حكم ذي الثوب النجس ]
من انحصر ثوبه
في نجس ، صلّى فيه أو
الصفحه ٩٥ : ، ووجوبها حكم واحد مركّب والأمر بالمركّب أمر بأجزائه على
الاجتماع ، فلا دليل على بعضها بالانفراد
الصفحه ٩٦ :
فصل
[ حكم من اشتبه ثوباه ]
لو اشبته ثوباه صلّى مرّتين ، وفاقاً
للمعظم ؛ للحسن (١) ، وصدق
الصفحه ١٠٨ : ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد
بالأقوى. وما في الأخير من التقييد لا مستند له.
والحقّ اختصاص
الحكم بالخمر