الصفحه ٣٣٤ : الأخبار.
فصل
[ نوع نجاسة الميّت ]
الميّت نجس
بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما
الصفحه ٣٣٦ :
نعم ؛ غسل عضو
لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه. وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على
الصفحه ٣٤٦ : المشهور
جواز تغسيل غيرها ولو كانت مدبّرة أو أُمّ ولد ؛ لاستصحاب حكم الملك ، وكونها في
حكم الزوجة.
وفي
الصفحه ٣٥٧ : كالصدر (٢) ضعيف ،
وتعليله عليل.
فصل
[ حكم المرجوم والمقاد ]
من يرجم أو
يُقاد (٣) يؤمر بالغسل
الصفحه ٣٨٠ : » (٥) ؛ إذ لا يلزم
كونها حريراً. ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة.
ولا فرق في
الحكم بين الرجل والمرأة
الصفحه ٤٦٦ : الفاضل بجوازه (٤) ضعيف ، وتعليله عليل.
والظاهر مساواة
النافلة للفريضة في الحكم ؛ لإطلاق الأخبار
الصفحه ٤٩١ : حكم الماء النجس والمشتبه................................................ ٥٦
فصل حكم الإناءين
الصفحه ٢٢ :
الحكم باختلاف السطوح ؛ إذ الحقّ تقوّي الأعلى بالأسفل في الجاري ، بل الواقف ،
فلا يشترط استوائها أو علوّ
الصفحه ٢٥ : تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.
فصل
[ الماء الراكد ]
الراكد إمّا
كرّ أو
الصفحه ٢٩ : نجاسته
فالحكم أظهر ؛ إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول. خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن
حمزة لو تمّم
الصفحه ٣٦ : الحديث ٤٤٨ ، تنبيه : لم نعثر في كتب الأخبار على حكم البغل نعم جاء في
المعتبر : ١ / ٥٧ رواية ابن هلال هكذا
الصفحه ٤٨ : الظاهر.
ولو مزج بمطلق
وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم ؛ لإناطة الحكم به.
وفي تعرّفه
بالعرف أو الأكثريّة
الصفحه ٤٩ :
والفاضل (١). والظاهر الأوّل ؛ إذ الحكم في مثله للعرف ، فلو أمكن
المزج والتطهير جاز وفاقاً ، ووجب
الصفحه ٥١ : .
وهذا الخلاف في
الحكم يطهّر ظاهر الحيوان دون باطنه وغيره من الأرض والنبات ؛ لإجماعهم على كفاية
الزوال في
الصفحه ٥٣ : دلالة له.
والحكم يعمّ ما
وقعت فيه عند الأكثر ؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة