الصفحه ٣٢ : واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله
ويقتضي حكمية ؛ لعموم الأدلّة.
واشتراط
الممازجة كالفاضلين والشهيد
الصفحه ٣٩ : ؛ إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف
بالمخالطة ممكن.
والظاهر اختصاص
الحكم بالمورد
الصفحه ٦٠ : ، وعلى الثاني
وفاق البيّنتين على نجاسة أحدهما واختلافهما في التعيين ، فاللازم لنا الحكم
بالأوّل والتوقّف
الصفحه ٧١ : المعظم ، ويشعر به بعضه (٤). والأخذ بهما يوجب تقديم المرجوح بوجوه.
[ حكم القيء ]
والقيء طاهر ؛
للأصل
الصفحه ٩٢ : المحرّم العام (٢) عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.
فصل
[ حكم المصلّي مع النجاسة ]
من صلّى مع
الصفحه ١١١ : الحكم تداخلت ، وإلّا وجب الأكثر ؛ لظاهر الوفاق ، ويؤيّده
الأصل ، وصدق الامتثال. وعبارة « البيان » (٢) لا
الصفحه ١١٨ : الطهارتين ، وتعلّق الحكم
بالاسم. فتردّد المحقّق (٢) لا وجه له.
وأكثرها يتناول
المتنجّس ، واختصاص النصّ
الصفحه ١٥٢ : الحياة كالسنّ والظفر ؛ للصدق عرفاً.
خلافاً لبعضهم (٣) ؛ لعدم تعلّق
حكم الحدث به. وردّ بعدم توزّعه على
الصفحه ١٨٢ :
خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه (١) ، فلا وجه
للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد
الصفحه ٢١٣ : أولى.
ثمّ الظاهر
اختصاص الحكم بمورد النص ، فلا ينسحب إلى التمسّح بمثل الذيل والكمّ ، وقيل
بالتعدية
الصفحه ٢٢٠ : في القصر والتمام. ولو تبعّضت اختلف الحكم.
وبعد الإحاطة
بما ذكر لا يخفى جليّة الحال.
ثمّ حكم الحدث
الصفحه ٢٢٧ :
صرّحوا بتعاكسهما في الحكم مع تعاكسهما في الحال.
هذا ،
والمتمكّن من ضبط الأحداث مع التضرّر به كالعاجز
الصفحه ٢٦٤ : : عدم صدق
الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته.
وعند التجاوز
مع الاستمرار
الصفحه ٣٠٤ : مستحلّه ، ويعزّر غيره ، ويفسّق
مع علمه بالموضوع وحكمه إجماعاً ، لا مع نسيانه أحدهما أو جهله به ؛ لعمومات
الصفحه ٣٣٣ : نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم
الموافقة.
واحتمال (٢) العدم فيه
ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل