الصفحه ٤٢١ :
التراضي ، واحتجاجه بإمكان التخليص بدون هتكه ضعيف ، مع أنّه ينتقض بالأرض
المغصوبة ، والتفرقة بينهما
الصفحه ٤٤٠ : الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر.
ويمكن أن يقال
: إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع
الصفحه ٤٥٩ : لا يخفى فساده.
ويجب البدء
بقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، فلا يجوز النكس وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق
الصفحه ٤٦٥ : البدليّة والنهي عن
قطع العمل والصلاة.
وقيل : يرجع ما
لم يركع (٥) ؛ للصحيح والخبر (٦) ، ولا بدّ من حملهما
الصفحه ٤٩٢ : ................................................................ ٦٩
فصل حكم الأخبثين................................................................... ٦٩
حكم
الصفحه ١٧١ : ؛ فلا دليل على
اشتراط الزائد.
ويعضده حكم
العقل بأنّ اللازم في كلّ عبادة مجرّد صدورها الباعثة على وجه
الصفحه ٤٩٤ : ء............................................................. ٢١٢
فصل حكم الشك في الوضوء........................................................ ٢١٣
فصل استصحاب
الصفحه ٤٩٥ : الشهيد.............................................................. ٣٥٣
فصل حكم القطعة المبانة
الصفحه ٢٤ : (١) كاكتفاء
الأكثر فيهما بكونه المجموع ؛ لعدم الانفعال ، دون ماء الحمّام ، مع أنّ حكمه أخفّ
، فيلزمهما بيان
الصفحه ٥٦ :
بحث
حكم الماء النجس والمشتبه
حرمة شرب النجس
اختياراً كجوازه ضرورةً مجمع عليه.
ولا يحصل به
الصفحه ٢٧١ : المتحيّرة
، وفي أحدهما معتادة من وجه.
ثمّ الحكم في
النصوص لم يتعلّق باللفظين ، بل بمن رأت الدم أوّلاً
الصفحه ٢٩٣ : الأخذ بالسابق من الأقراء والأشهر ، ويحتمل كونها
كالمسترابة في الحكم. هذا كلّه حكم الاولى.
وأمّا
الصفحه ٣٠٥ : يومي إليه أحدهما.
والحكم مع
إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه.
ولو حاضت في
الأثناء نزع ، ولو
الصفحه ٣٤٧ :
للأوّل : استصحاب حكم الملك والزوجيّة.
وللثالث : زواله بانتقال الأمة إلى الوارث ، وانعتاق أُمّ
الصفحه ٣٥٨ : (٣).
فصل
[ حكم المحرم ]
المحرم كالمحلّ
في الحكم ، إلّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله ؛ لصريح