الصفحه ٢١٩ : مع
الترتيب بها ظاهر ، فاحتمال وجوب العشر على قوله ممّا لا وجه له.
نعم ؛ في صورة
الاشتباه لا بدّ من
الصفحه ٢٥١ : إذا جامع الأكبر بدون الكبرى ساقط ؛ لتعيّن
رفعه بإحداهما ، فإذا انتفت الكبرى تعيّنت الصغرى ، وبقا
الصفحه ٢٥٧ : عليهالسلام (٣) ظاهر فيه ، فلا بدّ من تأويله أو طرحه ؛ لمخالفته القطع
، والتأمّل يعطي عدم ظهور عبارة « النهاية
الصفحه ٢٨٢ : كونها حيضاً.
فلا بدّ من
التخيير بينهما ؛ لئلّا يلزم التحكّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب
الصفحه ٢٨٤ : التقابل كونه طهراً ، فلا بدّ أن يبلغها ؛ لعموم الأخبار ، وتكرّر نقل
الإجماع.
وظاهر «
المبسوط » (٢) عدم
الصفحه ٢٩٠ :
على العشرة دون الأزيد منها ، بحيث لا يتوالى يومان ، وأُخرى بدون زيادة
على التفرّق أيضاً بحيث يكون
الصفحه ٢٩١ : » (١) ، فنفيه في « التذكرة » (٢) معلّلاً بلزوم
الحرج وصحّة الأداء مع الطهارة وسقوط التكليف بدونها لا وجه له
الصفحه ٣٠٠ :
؛ للنصوص (٢) ونقل الإجماع (٣) ، وظاهر الإسكافي كراهته (٤) ، ولا عبرة
به. ويكره لها حمله بالعلّاقة وبدونها
الصفحه ٣٢٧ : العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة
والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى
الصفحه ٣٤٥ : زوجها دون العكس مطلقاً
، كأحد الصحيحين (٦) ، أو بدون الساتر كآخر (٧) ، محمول على
التقيّة ، أو تأكّد
الصفحه ٣٥٢ : عن
الأربعة لا يغسّل ؛ لانتفاء العلّة. ومقتضى الخبر والرضوي (٨) دفنه بدون
اللف ، وظاهر الأكثر وجوبه
الصفحه ٣٦٤ :
عبادة فلا يصحّ بدونها ، وكونه كغسل الجنابة بالنصّ (١) فيثبت له
لوازمه.
ووجوب الترتيب
فيه. فيكون
الصفحه ٣٨٨ : بالاستحباب في
الكلّ أو البعض يوجب طرح الأوّل ، وهو باطل.
وأمّا الأمر
بتحنيط البواقي ، فلعدم المعارض لا بدّ
الصفحه ٣٩٧ : ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن
كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في
الصفحه ٤١٣ : أثبت الاستنابة ، ولعلّ التخصيص بالولي أو
نائبه على الأولويّة ، فلو لقّنه أحد بدون إذنه تأدّت السنّة