فقد الأوصاف ؛ للإجماع وتعليقه في المستفيضة (١) على مجرّد الإنزال والماء.
ولو اشتبه ففي اعتباره بالثلاثة المشهورة كلّاً ، أو بها وبرائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً بعضاً ، قولان : الأوّل للأكثر ، والثاني للشهيدين والكركي (٢) مدّعياً عليه الإجماع.
والجمع بين النصوص يرجّح الأوّل ، كما قرّرناه في « اللوامع » (٣).
وعلى القولين لا يعتبر الدفق في المريض ؛ للمستفيضة (٤) ، والأحوط أن لا يترك الغسل مع البعض سيّما الشهوة ؛ لقوّة الظن بالدوران.
فروع :
الأوّل : رأيي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاً ؛ للإجماع والحسن (٥) وتعليقه في النصوص (٦) على مثل الخروج والرؤية ، وإلّا يغسل في المتيقّن ، ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ.
الثاني : المني الخارج من غير الطبيعي لا ينقض ؛ لانصراف الإطلاق إليه ، إلّا مع انسداده ؛ لظاهر الوفاق كالأصغر.
والقول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد ، أو كونه في الصلب ، أو الإحليل ، أو البيضتين لا عبرة به ، ومستند الكلّ ضعيف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٦ الباب ٧ من أبواب الجنابة.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٥ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٨ و ٤٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٥٥ و ٢٥٦.
(٣) اللوامع ( مخطوط ).
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٤ الباب ٨ من أبواب الجنابة.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٦ الحديث ١٩١٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٦ و ١٩٨ الباب ٧ و ١٠ من أبواب الجنابة.