وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلّا فعليها ، للإجماع والحسنين (١).
ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع في « المدارك » (٢) ، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها. ويعضده ظاهر الرضوي (٣) ، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور (٤) ، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ.
وقيل بكفاية غسل ما حوله (٥) ؛ لظاهر الصحيح والحسن (٦). وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين ؛ لظهور الآخر.
وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم (٧) ؛ للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ (٨) على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير (٩) ، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً.
قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه. وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة.
ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٧.
(٤) غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.
(٥) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ و ٤٦٣ الحديث ١٢٢٩ و ١٢٢٨.
(٧) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.
(٩) في النسخ الخطّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.