ويراد بالإطلاق قصد ما في الذمّة أو وظيفة الوقت.
وأمّا المقصّر ، فيعد ثنتين : مغرباً وثنائيّة مطلقة بين الأربع ، والحلّي هنا وافق الشيخ في إيجاب الخمس (١) ؛ لأصالة وجوب التعيين ، واختصاص النصّ بصورة التمام ، وجوابه ظاهر.
والمخيّر على تحتّم القصر في القضاء كالمقصّر ، وعلى تابعيّته للأداء يتبع اختياره.
ولو ذكر الخلل بلا حدث في ثنتين أعاد ثنتين ، وفي الثلاث ثلاثاً ، والأربع أربعاً ، والخمس خمساً مع مراعاة الترتيب ، بأن يعيد في الأوّل الأوليتين ، وفي الثاني الثلاث الأُول ، وفي الثالث الأربع الأُول ، وفي الرابع الجميع.
ومع الحدث بعد الصلاة يجب إعادة ما يحتمل تركه على ما يحصل به الترتيب ، ففي الأوّل من يوم يصلّي المتمّم أربعاً : صبحاً ، ورباعيّة مردّدة بين الظهرين ، ومغرباً ثمّ رباعيّة بين العصر والعشاء. والمقصّر ثلاثاً : ثنائيّة بين الصبح والظهرين ، ومغرباً ، ثمّ ثنائيّة بين الثلاث الرباعيّة. والمشتبه خمساً : ثنائية بين الصبح والظهرين ، ورباعيّة بين الظهرين ، ومغرباً ، وثنائيّة بين الرباعيّة الثلاث ، ورباعيّة بين العصر والعشاء.
وعلى قول الشيخ من وجوب التعيين (٢) يجب الخمس على النحو المعهود ، وحصول تعيين الفائتين مع الترتيب بها ظاهر ، فاحتمال وجوب العشر على قوله ممّا لا وجه له.
نعم ؛ في صورة الاشتباه لا بدّ من تكرير الرباعيّات ثنائيّة ؛ ليحصل القطع بالبراءة.
__________________
(١) لاحظ! السرائر : ١ / ٢٧٥.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٥.