قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

تحمیل

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

220/496
*

ثمّ الظاهر على المشهور من شرعيّة الترديد جواز التعيين بالخمس أيضاً ؛ إذ الظاهر كون الترديد رخصة ، فالأصل أولى منه بالكفاية ، وإمكان الأداء بفعل واحد رخصة لا يوجب حرمة الزيادة.

والظاهر جواز الجمع بين التعيين والترديد ؛ إذ الاجتماع لا يصلح علّة للمنع ، وحينئذ يجب ثالثة معيّنة ، أو مردّدة ؛ لاحتمال كون الفائت غير ما عيّنه من رباعيّتين أو ثنائيّتين.

وفي الثاني منه يجب الخمس في التمام ؛ لاحتمال فساد الرباعيّات ، والأربع في القصر.

وفي الأخيرين يجب الخمس مطلقاً ، ووجهه ظاهر.

وفي الأوّل من يومين يصلّي المتمّم لكلّ منهما صبحاً ورباعيّة مردّدة ، ثلاثيّاً ومغرباً مرتّباً بينهما ، لا في كلّ منهما ؛ لاتّحاد الفائت. والمقصّر مغرباً وثنائيّة رباعيّاً كذلك. والمتبعّض الوظيفتين مرتّباً بينهما إن علم السابق ، وإلّا ثنائيّة رباعيّاً ورباعيّة ثلاثيّاً ، ومغرباً ثمّ ثنائيّة رباعيّاً ، ومغرباً آخر.

ولو جهل كونهما في يوم أو يومين ، وجب وظيفتهما مع مراعاة الترتيبين ؛ لتوقّف يقين البراءة عليه ، فيصلّي المتمّم صبحاً ورباعيّة ثلاثياً ، ومغرباً ، ثمّ رباعيّة كذلك ، ثمّ صبحاً ومغرباً. والمقصّر مغرباً بين ثنائيّتين ، ومغرباً آخر. وقس على ذلك البواقي من يومين ، وكلّ واحد في الأكثر منهما.

ومبنى الكلّ على مساواة أجزاء يوم واحد في القصر والتمام. ولو تبعّضت اختلف الحكم.

وبعد الإحاطة بما ذكر لا يخفى جليّة الحال.

ثمّ حكم الحدث قبل الصلاة كحكم الخلل مع الحدث بعدها.

ولو صلّى الخمس بثلاث وذكر الحدث قبل الصلاة أو الخلل مع الحدث