ولو صلى الخمس بخمس ، وذكر الخلل في أحدها ، فإن لم يحدث بينهما أعاد الأُولى ؛ لاحتمال كونه في الأوّل ، والبواقي صحيحة ؛ لما مرّ.
وإن أحدث (١) بعد كلّ صلاة ، فالمتمّم على الحقّ المشهور يعيد ثلاثاً : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّة مطلقة بين الثلاث الرباعيّة ؛ لانحصار طهارة كلّ صلاة حينئذٍ بواحدة يحتمل كون الخلل فيها ، فيلزم إعادة الكلّ ، إلّا أنّه اكتفي في الرباعيّة بواحدة ؛ للأصل والمرسل ، ويعضده الحسن (٢). ولا ترتيب هنا ، لاتّحاد الفائت.
وعند الشيخ والحلبيّين الخمس (٣) ؛ لتوقّف يقين البراءة عليه ، ووقوف الجزم في النيّة ، وقولهم : « يقضيها كما فاتته » (٤) ، والفائتة كانت بنيّة معيّنة لا مردّدة ، واختلاف الظهرين والعشاء في الجهر والإخفات ، فلا يكفي الوحدة عنها.
وردّ الأوّل بحصول البراءة بالثلاث على كلّ احتمال ؛ للقطع بأنّ المطلق من الرباعيّة لا يزيد على واحدة.
والثاني بالمنع ، ولو سلّم فمع إمكانه ، وهنا غير ممكن ، وفعل الخمس يعيّن الوقت دون الوجه ، والواحدة بالعكس ، وتقديم أحد الجزمين (٥) على الآخر تحكّم.
والثالث بالنقض بالوجه ، فإنّ الفائتة كانت معيّنة باعتباره ، واليقين به هنا لا يتأتّى بالخمس ، فالمراد بالتثنية المساواة الجزئيّة دون الكلّية ، وهي حاصلة في الواحدة.
والرابع بوفاقهم بالتخيّر بين الأمرين عند التردّد ؛ للضرورة.
__________________
(١) في النسخ الخطّية : وإن حدث ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٥ الحديث ١٠٦٤٥ ، ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٥٠ ، غنية النزوع : ٩٩.
(٤) غوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.
(٥) في النسخ الخطّية : أحد الحرمين ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.