ولو ذكره في أثنائها قطعها واستأنفها بعد إعادته ؛ للمستفيضة (١).
ولو ذكره بعدها في أحد الوضوئين لا بعينه ، فإمّا أن يكونا واجبين والثاني غير مجدّد أو مجدّد ، أو مندوبين كذلك ، أو الأوّل مندوباً أو واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً أو غير مجدّد.
والصحّة على الأوّل والثالث قطعيّة ؛ لضرورة بقاء أحدهما وحصول الإباحة بكلّ منهما.
وعلى الثاني ظاهرة على ما اخترناه من رافعية المجدّد.
وكذا على الرابع إن وقعا عند عدم وجوب طهارة ، وإلّا فقيل بالبطلان (٢) ؛ لاقتضاء إيقاع المندوب مع الشغل بواجب تغيّر الوجه ، وردّ بعدم دلالة على إبطاله ، مع أنّ إطلاق الأمر بالمندوب من المجدّد وغيره يصحّحه ، واشتراط صحّته بعدم خلل في الأوّل باعتقاد المكلّف ممنوع ، والشرط حاصل ، وفي الواقع ممنوع ؛ إذ مناط التكليف ما هو الظاهر عنده دون الواقع. فالحقّ صحّة أحدهما.
والخامس كالثاني.
والسادس كالأوّل.
والسابع كالرابع.
والثامن كالثالث.
والوجه في الكلّ ظاهر.
ولو صلّى بكلّ منهما صلاة ، فحكم الثانية كما مرّ ؛ لوقوعها بعدهما ، ويعيد الاولى وفاقاً ؛ لإمكان الخلل في الأوّل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٠ الباب ٣ من أبواب الوضوء.
(٢) قواعد الأحكام : ١ / ١٠.